العلامة الحلي

82

منتهى المطلب ( ط . ج )

لنا : ما رواه الجمهور في حديث جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله صلّى الصبح حين تبيّن له الصبح « 1 » . وفي حديث ابن مسعود أنّه صلّى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : قد طلع ، وقائل يقول : لم يطلع ، ثمّ قال في آخر الحديث : رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يفعله « 2 » . قال جابر : إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لم يزل واقفا حتّى أسفر جدّا « 3 » . وقال صلّى اللّه عليه وآله : « خذوا عنّي مناسككم » « 4 » . وقال عليه السلام في جمع : « من وقف معنا حتّى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ، فقد تمّ حجّه وقضى تفثه » « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل ، وإن شئت حيث تثبت « 6 » » « 7 » . ولأنّ الكفّارة تجب لو أفاض قبل الفجر على ما يأتي ، وهي مترتّبة على الذنب .

--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 891 الحديث 1218 ، سنن أبي داود 2 : 185 الحديث 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1022 - 1026 الحديث 3074 ، سنن الدارميّ 2 : 44 - 48 ، سنن البيهقيّ 5 : 124 . ( 2 ) صحيح البخاريّ 2 : 203 ، سنن البيهقيّ 5 : 121 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 890 الحديث 1218 ، سنن أبي داود 2 : 185 الحديث 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1022 - 1026 الحديث 3074 ، سنن الدارميّ 2 : 44 - 49 ، سنن البيهقيّ 5 : 124 . ( 4 ) سنن النسائيّ 5 : 270 ، مسند أحمد 3 : 318 و 366 ، سنن البيهقيّ 5 : 125 ، ومن طريق الخاصّة ، ينظر : عوالي اللآلئ 1 : 215 الحديث 73 وج 4 : 34 الحديث 118 . ( 5 ) سنن أبي داود 2 : 196 الحديث 1950 ، سنن ابن ماجة 2 : 1004 الحديث 3016 ، سنن الترمذيّ 3 : 238 الحديث 891 ، سنن النسائيّ 5 : 263 ، سنن الدارميّ 2 : 59 ، مسند أحمد 4 : 15 ، 261 و 262 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 239 و 240 الحديث 17 و 18 ، سنن البيهقيّ 5 : 116 . ( 6 ) ر ، د وع : « تبيت » كما في التهذيب . ( 7 ) التهذيب 5 : 191 الحديث 635 ، الوسائل 10 : 45 الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 .